الزكاة حكمها و فتاوى حول الزكاة

درس مختصر في الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله القائل ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )


والقائل في محكم التنزيل ( وأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال: رسول الله صل الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » متفق عليه


قال أبو بكر ـرضي الله عنه (والذي نفسي بيده لو منعوني عقالاً ـ أو قال عناقاً: كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك)متفق عليه

تعريف الزكاة

حكمها

لغة: النماء والزيادة

يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد

وشرعاً: التعبد لله - تعالى - بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة.

حكمها: الوجوب. ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها، ومن أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر . ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو تقديراً فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة. والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، فهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى ) ... النية ركن هام فى الزكاة ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين

تجب بشروط خمسة: 1- حرية 2 - إسلام 3 - ملك نصاب 4 - استقراره 5 - مضي الحول

والأموال الزكوية خمسة أصناف: 1 - الذهب. 2 – الفضة. 3 - عروض التجارة. 4- بهيمة الأنعام.5- الخارج من الأرض(الزرع والكنز)

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين اتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال ، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل ( اللجنة الدائمة )

من المخالفات : بعض الناس لا يخرج زكاته إلا في رمضان حتى وإن حال عليها الحول قبل رمضان وهذا لا يجوز إلا بعذر شرعي أما تقديمها فلا بأس

ومن المخالفات : أنه ينتشر في بعض المجتمعات ( خاصة في رمضان وقبل أيام العيد ) توزيع الزكاة على الأقارب حتى وإن كانوا غير فقراء أو توزيعها على النساء القريبات أو على الجيران وهم غير فقراء وهذا مخالف لأمر الله تعالى وقد بينت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى ( لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس ) وكذلك قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله ( لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب ) وقالت كذلك ( تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله )

فتاوى

سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة هل يجوز إعطاء الزكاة مالاً نقدياً، أم براً، أو أرزاً أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل تجب الزكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟

ج : على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقداً ويخرج من البر براً ومن الأرز أرزاً ومن التمر تمراً وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5% للمال نقداً

زكاة الذهب

الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) اللجنة الدائمة

وكذلك بينت اللجنة الدائمة ( أنه يجب إخراج زكاة الذهب المعد للاستعمال وليس للبيع والشراء )

يقول أبن باز رحمه الله تعالى ( الزكاة على مالكة الحلى وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب والفضة فى السوق عند تمام الحول والله ولى التوفيق

زكاة الراتب الشهري

يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية

أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل شهر على حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.

زكاة الديون

سؤال : عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة..؟

أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : إذا كانت الديون على مليء ففيها الزكاة كل عام، لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع زكاة ماله، وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضها، فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول الراجح، لكن إذا قبضها يؤدي زكاة سنة واحدة

زكاة عروض التجارة

س : ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبيع والشراء..؟

جواب : تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق ( للجنة الدائمة )

تنبيه

أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان،فإذا بلغ مجموعها نصاباً وجب إخراج الزكاة.وإن لم يكن له بستان فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً وجب فيها الزكاة وإلا فلا. والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة والنصاب 300 صاع .ابن عثيمين رحمه الله

اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا علماً نافعا وعملاً صالحا .. اللهم آمين